العلامة الحلي

481

قواعد الأحكام

ولو كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما . وعلى التقدير الثاني يعطيه اليقين إن لو كان وارث ، فيعطى الزوج الربع ، والزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين ، وبعد البحث تتم الحصة مع التضمين ( 1 ) . ولو كان الوارث محجوبا كالأخ أعطي مع البينة الكاملة . ولو كانت غير كاملة أعطي بعد البحث والتضمين . ولو ادعى الأخ موت الزوجة بعد الولد والزوج قبله ، قضي لذي البينة ، فإن فقدتا لم ترث الأم من الولد ولا العكس ، ويحكم بتركة الولد للأب ، وبتركة الأم بين الزوج والأخ . وإذا ثبت عتق عبدين ببينتين كل واحد ثلث مال المريض دفعة ، قيل ( 2 ) : يقرع ويعتق من تخرجه القرعة . ولو اختلف قيمتهما أعتق المقروع ، فإن كان أكثر من الثلث عتق ما يحتمله . وإن كان كل واحد في مجلس واشتبه السابق أقرع ، لكن لو كان أحد العبدين سدس المال ووقعت القرعة عليه عتق من الآخر نصفه . ولو عرف السابق عتق وبطل الآخر . ولو شهد أجنبيان بوصية العتق لأحدهما وهو ثلث ، وشهد وارثان بأنه رجع عنه إلى آخر وهو ثلث أيضا ، ففي القبول نظر ، للتهمة . ويحتمل عتق ثلثي الثاني بالإقرار . ولو شهدت بينة أنه أوصى لزيد بالسدس ، وأخرى أنه أوصى لبكر بسدس ، وثالثة بأنه رجع عن أحدهما ، احتمل بطلان الرجوع ، لإبهامه وصحته ، فيقرع أو يقسم . ولو شهد اثنان بالوصية لزيد ، وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد ، فالأقرب عدم القبول ، لأنهما يجران نفعا من حيث أنهما غريمان .

--> ( 1 ) في ( ب ) : " مع اليمين " . ( 2 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب الشهادات ج 8 ص 250 .